Categories
السعودية عكاظ

السعودية – المحكمة العليا: جواز المطالبة بالقصاص من قاتل مجهول الأبوين.. «النيابة» تحرّك الدعوى

قررت الهيئة العامة للمحكمة العليا مبدأ قضائيا في مدى جواز المطالبة بالقصاص من قاتل من لا وارث له كمجهول الأبوين، وله طلب الدية فأكثر بما يحقق المصلحة العامة ويدرأ المفسدة. وعلمت «عكاظ» أنه جرى التعميم على كافة المحاكم السعودية أن تختص النيابة العامة بإقامة دعوى المطالبة بالقصاص، وهو حق خاص مراعاة للمصالح المعتبرة وصيانة للدماء وعصمتها.

ونقلت المصادر أن الهيئة العامة للمحكمة العليا استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لها درست موضوع المطالبة بالحق الخاص من قاتل من لا وارث له وتحديد الجهة المختصة بالمطالبة بذلك، واطلعت على مرئيات رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف مناسبة قيام الهيئة العامة للمحكمة العليا بتقرير مبدأ في مدى جواز المطالبة بالقصاص من قاتل مجهول الأبوين، والجهة المختصة بالمطالبة به، وأيدت وزارة الداخلية ذلك، كما أيدت النيابة العامة بشرط ألا يكون القتل بشعا أو على سبيل الغلبة والاستضعاف للمقتول، وإلّا قامت النيابة العامة بإقامة الدعوى بطب القتل تعزيرا أو حدا بحسب الأحوال.

يشار إلى أن 33 قاضيا عضوا في الهيئة العامة للمحكمة العليا اطلعوا على الدراسة المعدة بهذا الشأن والأنظمة ذات الصلة وما تقضي به النصوص الشرعية وما قرره الفقهاء في مسألة الجناية على من لا وارث له، وخلصت إلى أن لولي الأمر المطالبة بالقصاص من قاتل من لا وارث له مجهول الأبوين، وله طلب الدية فأكثر بما يحقق المصلحة ويدرأ المفسدة، وتختص النيابة العامة بإقامة الدعوى، وجرى توقيع القرار إلكترونيا من أعضاء الهيئة العامة للمحكمة العليا ممهورا بتوقيع رئيس المحكمة العليا الشيخ خالد عبدالله اللحيدان.

من يتولى «المقطوع من شجرة»؟

كشف القاضي السابق في محكمتي جدة ومكة الجزائية المستشار القضائي الشيخ تركي ظافر القرني لـ«عكاظ» أن التعميم يعني أن تحريك الدعوى والمطالبة بالقصاص من القاتل يكون حقا أصيلا لورثة القتيل، وفي حال لم يكن للمقتول أسرة أو كان يتيما مقطوعا من شجرة أو كان مجهول الأبوين فإن ولي الأمر أوكل مهمة تحريك دعوى القصاص إلى النيابة العامة وهو حق خاص، لا سيما أن النيابة تختص وفق نظامها بتحريك الدعوى في الحق العام. وقال إن الأحكام التي تصدر في جرائم القتل إما تكون بقتل الجاني قصاصا وهو حق خاص لورثة القتيل ويكون العفو فيه للورثة فقط، أو قتل الجاني حدا وفي ذلك شروط وتفصيل ولا عفو في الحدود، أو أن يقتل الجاني تعزيرا، وتقدير ذلك متروك للمحكمة وفق الظروف والملابسات للواقعة ويجوز العفو من ولي الأمر.